العلامة المجلسي

60

بحار الأنوار

عن الصدقات قال : اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية ، قلت : وما نداء الجاهلية قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل والدماء ، فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون من مهور النساء ، قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس ( 1 ) . 14 - تفسير العياشي : عن محمد القسري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة فقال : نعم ثمنها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء ، الجاهلية ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس ( 2 ) . 15 - السرائر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ( 3 ) . 16 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ، قال : فقال : لا بأس ( 4 ) . 17 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ( 5 ) . 18 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : سألته عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟ قال : قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب ( 6 ) .

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 94 وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 94 وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها . ( 3 ) السرائر : 472 . ( 4 ) قرب الإسناد : 34 . ( 5 ) " : 95 . ( 6 ) " : 135 .